Journal Officiel · traduction française

Journal Officiel n° 96 (2026)

Journal Officiel · 2026 · traduction française (pour information, seul le texte arabe fait foi) · 33 pages

منذ 1860

Signature numérique de IMPRIMERIE
OFFICIELLE DE LA REPUB TUNISIEN
DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA
REPUB TUNISIEN, ou=IT,
2.5.4.97=VATTN-0011841W,
o=IMPRIMERIE OFFICIELLE DE LA REPUB
TUNISIEN, c=TN
Date : 2026.09.30 14:03:42 +01'00'

الرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

عدد 96

السنة 169

الأربعاء 18 ربيع الثاني 1448 – 30 سبتمبر 2026

المحتوى

المراسيم

مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة
2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات
والاتصال ... 2056
مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة
2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه ... 2056
مرسوم عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي
عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة
للانتخابات ... 2057
مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية ... 2058

الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة

حركة في القضاء الإداري ... 2075
الحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2026-2027 ... 2075
تسمية مستشارين بالمحكمة الإدارية ... 2076

page 2

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني بعنوان سنة 2026 ... 2077
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمركز التوثيق الوطني بعنوان سنة 2026 ... 2078

وزارة الدفاع الوطني

إسناد الوسام العسكري ... 2078
ترقية عسكريين ... 2079

وزارة الداخلية

تسمية كتاب عامين لبلديات ... 2081
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير ... 2081
تسمية مديرين ... 2081
تسمية كواهي مديرين ... 2081
تسمية رئيسي مصلحة ... 2081
إنهاء مهام ... 2081

وزارة المالية

تسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن ... 2082

وزارة الصحة

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بمنح الصيغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ... 2082
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بمنح الصيغة الجامعية لقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ... 2082
قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بمنح الصيغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين ... 2083

وزارة الشؤون الثقافية

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معاونين مكتبيين أو معاونين موثقين بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2026 ... 2084
من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مختزني مكتبات أو توثيق بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2026 ... 2084

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بروزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسرّاطة لسنة 2026 ... 2085

صفحة 2055

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 3

المراسيم

مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،

يُصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 25 والفقرة الثالثة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وتعوّض بما يلي:

الفصل 25 (مطة ثانية جديدة):

  • مشروع صلح وقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها والالتزام بدفع المبالغ المتبقية في الأجل الذي تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز هذا الأجل في كل الحالات الستين بناء على معطيات ثابتة وجدية يقدمها طالب الصلح.

الفصل 30 (فقرة ثالثة جديدة): تُخصّص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.

الفصل 2 - تُضاف إلى أحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، فقرة أخيرة في ما يلي نصها:

الفصل 25 (فقرة أخيرة): ويمكن للجنة عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف.

الفصل 3 - تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

الفصل 4 - يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،

يُصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 24 (جديد): يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس الخطية المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وفي حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، يكون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسون ألف دينار.

وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبيهه.

لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل في حالة العود.

الفصل 2 - يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2056

page 4

مرسوم عدد 3 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،

يُصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 5 و 6 و 9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 5 (جديد): يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة.

ويتم اختيار أعضاء مجلس الهيئة كما يلي:

  • ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في إدارة الانتخابات أو تنظيمها أو الإشراف عليها لمدة لا تقل عن عشر سنوات يختارهم رئيس الجمهورية.
  • قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء العدلي.
  • قاض إداري له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء الإداري.
  • قاض مالي له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة قضاة يقترحهم مجلس القضاء المالي.
  • مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية.
  • مهندس مختص في الإحصاء له أقدمية عمل فعلي لا تقل عن عشر سنوات من بين ثلاثة مترشحين يقترحهم المعهد الوطني للإحصاء.
  • إطار متقاعد من السلك الدبلوماسي من بين ثلاثة مترشحين تقترحهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتقدم الاقتراحات من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية.

يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بأمر.

يعتبر أعضاء المجلس المنتهين إلى القطاع العام كأنهم لم يغادروا رتبهم الأصلية مهما كانت الحالة القانونية التي هم عليها وذلك بصرف النظر عن كل حكم مخالف.

الفصل 6 (جديد): يُعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 9 (جديد): تكون مدة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ست سنوات غير قابلة للتجديد.

يُجدد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين.

ويُعلم رئيس الهيئة رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مدة عضويتهم.

الفصل 2 - يُحدد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا المرسوم الأعضاء المعنيون بالتجديد عند نهاية السنة الثانية وعند نهاية السنة الرابعة. ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالقرعة في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 3 - تلغى العبارات التالية الواردة بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

  • "ورئيس الحكومة" الواردة بالمطتين 17 و 18 من الفصل 3 والفقرة الخامسة من الفصل 30 منه.
  • "خمسة أعضاء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 18 منه وتعوّض بعبارة "سبعة أعضاء".
  • "بأمر رئاسي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 17 والفقرة الثالثة من الفصل 21 منه وتعوّض بعبارة "بأمر".
  • "خبير محاسب" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 منه وتعوّض بعبارة "مختص في المحاسبة أو التدقيق المالي".
  • "لدائرة المحاسبات" و"دائرة المحاسبات" الواردتان تباعا بالفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 30 منه وتعوّضان تباعا بعبارتي "محكمة المحاسبات" و"محكمة المحاسبات".

الفصل 4 - يواصل أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيون وفقا لأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديد وفقا لأحكام هذا المرسوم.

تنطبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 (جديد) من هذا المرسوم على أعضاء المجلس المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 5 - يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

صفحة 2057

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 5

مرسوم عدد 4 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلق بالمجالس البلدية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

وبعد إعلام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،

يُصدر المرسوم الآتي نصه:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - المجلس البلدي، جماعة محلية، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية حسب ما يضبطه القانون، ويكون مقره مقر البلدية.

تُعهد للمجلس البلدي مهام تقديم خدمات للمواطنين والتصرف في المصالح البلدية في إطار وحدة الدولة.

يعمل المجلس البلدي على ضمان المشاركة الفعلية للمتساكين في إعداد البرامج البلدية ومتابعة تنفيذها وتقييمها تكريسا لديمقراطية اقتصادية واجتماعية وإرساء لدعائم دولة ومجتمع القانون.

كما يساهم المجلس البلدي في تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في انسجام مع السياسات والخيارات الاستراتيجية للدولة.

الفصل 2 - تحدث المنطقة البلدية بأمر، ينص على اسم البلدية ومقرها ويضبط الحدود الترابية لمنطقتها التي يجب أن تتطابق مع حدود العمارات المكونة لها بدائرة الولاية.

يتم الإحداث وفقا للمعايير والضوابط التالية:

  • عدد السكان،
  • الموارد المالية،
  • التقسيم الإداري لتراب الجمهورية،
  • التوازنات المالية للدولة،
  • التجانس العمراني والمحيط الطبيعي،
  • توفر البنية الأساسية والمرافق العمومية.

عند الاقتضاء، يمكن تغيير اسم البلدية أو الحدود الترابية لمنطقتها بأمر.

يمكن في حالات استثنائية، تغيير مقر البلدية بقرار من وزير الداخلية، بناء على مداولة المجلس البلدي المعني وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 3 - يمكن بمقتضى أمر ضم منطقتين بلديتين أو أكثر، وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، ويترتب عن ذلك انتقال جميع الحقوق والالتزامات لفائدة المجلس البلدي الذي يقره أمر الضم.

يأذن وزير الداخلية بإحصاء عام لحقوق والتزامات المجالس البلدية المعنية بالضم وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 - تعمل السلطة العمومية على دعم المجالس البلدية لبلوغ التوازن المالي وتعزيز مواردها البشرية ورصيدها العقاري بما يساعدها على ممارسة مهامها وإنجاز مشاريعها والحد من التفاوت بين المناطق البلدية.

الفصل 5 - تمارس المجالس البلدية مهامها في إطار التضامن والتعاون في ما بينها طبق القانون.

الفصل 6 - المجلس البلدي مؤتمن على الأملاك والمصالح البلدية ويضمن استمرارية المرفق العمومي ويلتزم بخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يحفظ كرامة منظورية من المستفيدين من الخدمات والمرافق البلدية.

الفصل 7 - لأعضاء المجالس البلدية والأعوان الحق في تلقي تكوين يتناسب مع مهامهم والمسؤوليات الموكولة إليهم تنظمه هياكل التكوين العمومية المختصة.

العنوان الثاني

المجلس البلدي

الفصل 8 - يدير شؤون المنطقة البلدية مجلس بلدي تتكون أجهزته من لجان ومكتب وإدارة بلدية.

الباب الأول

تنظيم المجلس البلدي

القسم الأول

تركيبة المجلس البلدي

الفصل 9 - يتكون المجلس البلدي من رئيس ومساعد أول ومساعدين وأعضاء.

الفصل 10 - يدعى المجلس البلدي المنتخب لجلسة افتتاحية تخصص لتنصيب رئيس المجلس والمساعد الأول والمساعدين وباقي الأعضاء ولتوزيع المهام وفقا للإجراءات والأجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

يحدد عدد المساعدين بربع (4/1) أعضاء المجلس البلدي.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2058

page 6

القسم الثاني

مهام المجلس البلدي

الفصل 11 - يتمتع رئيس المجلس البلدي والمساعد الأول والمساعدون بصفة ضابط الحالة المدنية ويتولون التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 12 - يتداول المجلس البلدي ويبت في المسائل المتصلة بالمواضيع التالية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل:

  • الترتيب البلدي،
  • الميزانية البلدية،
  • أمثلة التهيئة العمرانية،
  • برامج النظافة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية ومتابعة تنفيذها،
  • المنتزهات،
  • البرنامج البلدي للنهوض الاجتماعي ومتابعة تنفيذه وتقييمه وتحديثه،
  • البرنامج البلدي للاستثمار مع مراعاة أولويات المنطقة البلدية وحاجياتها وإمكانياتها وخصوصياتها وفقا للتوجهات العامة للمخططات التنموية،
  • ضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمساهمة في نفقات الأشغال وحالات الإعفاء أو التخفيض منها،
  • ضبط شروط تركيز العلامات الإشهارية بالمنطقة البلدية والمعاليم الموطأة عليها،
  • طرح الديون المستوجبة أو المثقلة والمعاليم والمتخلدات المتعلقة بها،
  • الاقتراض،
  • إحداث المرافق العمومية البلدية وطرق التصرف فيها،
  • إحداث المؤسسات والمنشآت البلدية،
  • المساهمة في المنشآت العمومية والشراكة مع الشركات الأهلية،
  • اقتناء العقارات والتصرف في الأملاك البلدية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • إبرام الصلح،
  • التنازل عن التمسك بسقوط الحق بالتقادم،
  • النزاعات،
  • ترتيب أجزاء الملك البلدي العام والإخراج منه ووضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرق البلدية،
  • شروط تهيئة الشواطئ في إطار الأشغال الوقتي للملك العمومي البحري وضبط المعاليم الموطأة عليه،
  • المساهمة في المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وحمايتها،
  • المساهمة في المحافظة على التراث والتعريف به وتأهيل المدن العتيقة والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية والطبيعية والمسالك السياحية والبحيرات وضفاف الأنهار بهدف الرفع من جاذبية المنطقة البلدية،
  • تسمية الأنهج والساحات والحدائق العمومية والمركبات والفضاءات الرياضية والشبابية والثقافية البلدية،
  • تنظيم الإدارة البلدية،
  • إحداث الدوائر البلدية،
  • التمويل العمومي للجمعيات المحلية،
  • علاقات التعاون،

كما يتولى المجلس البلدي إبداء الرأي في جميع المواضيع التي تكتسي الصيغة المحلية وفي المسائل التي تعرض عليه وفقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل، ويستشار في تنفيذ المشاريع المبرمجة بالمنطقة البلدية من قبل الهياكل أو المؤسسات العمومية.

يمارس المجلس البلدي مهامه المنصوص عليها بهذا الفصل مع مراعاة مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.

الفصل 13 - تشمل الخدمات خاصة المجالات التالية:

  • تنظيف الطرق والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة ونقلها إلى الوحدات والمنشآت المختصة،
  • التصرف في النفايات وفقا للتشريع الجاري به العمل،
  • الوقاية الصحية والنظافة العامة والمساهمة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة،
  • تنظيم الجولان واتخاذ التدابير اللازمة وفق متطلبات السلامة المرورية،
  • إنجاز الفضاءات التجارية والثقافية والشبابية والرياضية والمعارض ومراكز التخييم والاصطياف والاستراحة والمساجد وتعهدها وتنظيم نشاطها وطرق التصرف فيها،
  • إنجاز وتعهد وإصلاح وترميم البنايات البلدية،
  • إنجاز وتعهد وإصلاح وترميم الطرق والأرصفة والحدائق والساحات والمنتزهات والمناوبات البلدية،
  • تركيز وصيانة شبكات التنوير العمومي مع اعتماد التقنيات الحديثة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة،
  • إنجاز المذابح والمسالك وفضاءات البيع الوقتية والأسواق البلدية بجميع أصنافها،
  • إنجاز مأوى العربات والمواقف والمرايض،
  • إنجاز المسالك الصحية،
  • إنجاز المركبات الصحية العمومية،
  • المساهمة في اتخاذ التدابير الملائمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مراعاة لخصوصية حاجياتهم وفقا للتشريع الجاري به العمل،

صفحة 2059

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 7
  • إنجاز المحاضن ورياض الأطفال البلدية.
  • إحداث المقابر وصيانتها.
  • إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار وتعهدها باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات.

يصاحب كل نقل أو إسناد صلاحيات جديدة للمجلس البلدي وجوبا تخصيص اعتمادات من ميزانية الدولة تتناسب والأعباء المترتبة عنها وترصد بميزانيته.

الباب الثاني

طرق سير عمل المجلس البلدي

القسم الأول

تنظيم جلسات المجلس البلدي

الفصل 14 - يعقد المجلس البلدي وجوبا جلساته في أربع دورات عادية في السنة خلال أشهر فيفري وماي وجويلية ونوفمبر، وتبقى الدورة مفتوحة إلى حين استكمال التداول في المسائل المدرجة بجداول الأعمال، ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة أيام متتالية قابلة للتصديق استثنائيا مرة واحدة لنفس المدة من رئيس المجلس مع إعلام الوالي بذلك فورا.

الفصل 15 - تسبق الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

ويدعى إلى هذه الجلسة متساكنو المنطقة البلدية بواسطة بلاغ يعلق ببهو البلدية ودوائرها، وينشر بموقعها الإلكتروني الرسمي وبكل وسيلة متاحة.

تخصص الجلسة التمهيدية للاستماع إلى مشاغل المتساكنين وأرائهم حول المسائل التي تهم الشؤون البلدية وتعرفهم بالبرامج.

يخصص المجلس البلدي اجتماعا واحدا على الأقل قبل انعقاد الدورة العادية للإجابة عن الأسئلة المطروحة.

تدرس لجان المجلس البلدي المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية وتعرض نتائج أعمالها على الدورة العادية للمجلس.

الفصل 16 - يوجه رئيس المجلس البلدي الاستدعاءات بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى الأعضاء بعناوينهم المصرح بها، ويتم التنصيص بالاستدعاء وجوبا على تاريخ انعقاد الدورة وساعتها ومكانها ويكون مرفقا بجداول الأعمال والملحوظات التفسيرية حول المسائل التي ستعرض للتداول في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل موعد انعقادها.

ترفق الاستدعاءات وما يفيد بلوغها بسجل المداولات.

يعلق بلاغ ببهو البلدية ودوائرها بمكان بارز للعيان يتضمن تاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة وينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس وبكل وسيلة متاحة.

الفصل 17 - للمجلس البلدي، عند الاقتضاء، عقد دورة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من نصف الأعضاء المباشرين لمهامهم على الأقل.

للوالي في حالة التأكد، وضمانا لاستمرارية المرفق العمومي وحماية للمصلحة العامة، دعوة المجلس البلدي للانعقاد في دورة استثنائية وتكون الدعوة مرفقة بالمسائل المقترحة إدراجها بجداول أعمال الدورة.

وتعقد الدورة الاستثنائية وجوبا خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وللوالي في حالة التأكد الشديد طلب اختصار هذا الأجل.

يوجه رئيس المجلس إلى الأعضاء استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها ويمكن في حالة التأكد اختصار هذا الأجل إلى يوم واحد.

الفصل 18 - يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه المباشرين لمهامهم على الأقل.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأقصى من تاريخ الجلسة الأولى.

ولا يكون انعقاد الجلسة صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء المباشرين لمهامهم على الأقل.

الفصل 19 - حضور الأعضاء لدورات المجلس البلدي إجباري. على المؤجرين أن يرخّصوا للأعوان العموميين والأجراء التابعين لهم من بين أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للحضور والمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها ودورات التكوين.

باستثناء حالات التأكد، يتعين على عضو المجلس البلدي المعني إعلام مؤجره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بتاريخ الدورة أو الاجتماع ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها، ولا يمكن أن يكون تغيب العضو عن العمل لحضور الدورات والاجتماعات المذكورة سببا لإنهاء العلاقة الشغلية أو لاتخاذ أي إجراء تأديبي أو لتعطيل مساره المهني أو حرمانه من الانتفاع بأي امتياز قانوني.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين ومسيرتها تمكين أعضاء المجالس البلدية من التلاميذ والطلبة والمتكونين من تسهيلات للحضور والمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها ودورات التكوين.

الفصل 20 - يعتبر مستقبلا بحكم القانون كل عضو تغيب عن الحضور، لأي سبب كان لثلاث دورات متتالية أو لست دورات بصفة متقطعة خلال المدة النهائية.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2060

page 8

على رئيس المجلس البلدي إعلام الوالي بتوفر موجبات الإستقالة مرفقا بكل المؤيدات والوثائق المثبتة لذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة الموجب.

يصرح الوالي بقرار معلل بالشغور في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بإعلام رئيس المجلس البلدي بعد استدعاء العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وسماعه ويتم تعويض العضو المستقيل وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

الفصل 21. يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته.

وعند التعذر يترأس الجلسة المساعد الأول وفي حال التعذر على هذا الأخير يترأس الجلسة أحد المساعدين باعتماد الترتيب وفقا لنتائج الانتخابات.

عند مناقشة الحساب المالي يعين المجلس البلدي رئيسا للجلسة من بين أعضائه، غير رئيس المجلس البلدي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويمكن لرئيس المجلس البلدي حضور المناقشات دون أن يحضر عملية التصويت.

الفصل 22. تكون جلسات المجلس البلدي علنية، ويمكن بصفة استثنائية أن يكون التداول غير علني في كل أو بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال وذلك بطلب من رئيس المجلس أو من نصف أعضائه أو من الوالي.

يتم إعلام الوالي كتابيا بموعد انعقاد دورة المجلس وجدول الأعمال في أجل لا يقل عن الأجل المحددة بالفصلين 16 و 17 من هذا المرسوم، وله أو لمن ينوبه حضور تلك الدورات.

للوالي طلب إدراج مسائل إضافية بجدول الأعمال خاصة التي تكتسي صيغة استعجالية أو تتعلق بمصلحة عامة وتدرج وجوبا بجدول الأعمال.

يتولى رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه حفظ النظام أثناء الجلسة، وله أن ينبه المعني بالأمر بالحفاظ على النظام وله أيضا بعد التنبيه أن يأمر كل شخص يخل بسير الاجتماع بمغادرة القاعة.

وفي حال الامتناع أو تعطيل سير الجلسة يمكن لرئيس الجلسة الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لإعادة النظام وضمان استمرار الأعمال.

يحضر الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه أشغال دورات المجلس ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت، ويتولى بمساعدة أحد موظفي البلدية مقر المجلس ومسك سجل المداولات وتدوين كافة التوصيات والقرارات المتخذة.

كما يحضر القابض محاسب البلدية جلسات المجلس إذا تضمن جدول الأعمال مواضيع ذات صيغة أو انعكاسات مالية أو جباية ويبدي رأيه دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 23. يتخذ المجلس البلدي قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التالية التي يشترط فيها أغلبية الثلاثة أرباع (3/4) لأعضاء المجلس المباشرين لمهامهم:

  • تغيير مقر البلدية.
  • اقتراح ضم المناطق البلدية.
  • إحداث الدوائر البلدية.
  • الإخراج من الملك البلدي العمومي.

التصويت علني، وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

يمكن أن يكون التصويت غير علني في بعض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال إذا طالب بذلك نصف الأعضاء الحاضرين.

تدرج أسماء المصوتين ونتائج التصويت بمحضر الجلسة.

لا يمكن التصويت بالوكالة.

الفصل 24. يلتزم رئيس المجلس البلدي وكل عضو من أعضائه بإعلام المجلس فورا بكل حالة من شأنها أن تثير شبهة تضارب مصالح عند تسيير الشأن البلدي أثناء ممارسة مهامهم وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

في صورة تعارض مصالح رئيس المجلس البلدي أو أحد الأعضاء مع المصالح البلدية، يعين المجلس عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف أو لتمثيله لدى المحاكم أو لإبرام العقود.

الفصل 25. تنطبق أحكام التشريع المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على رئيس المجلس البلدي وأعضائه ويترتب عن مخالفة أحكامه إلغاء القرار أو البطلان المطلق للعقد أو المعاملة وانعدام أثرها ويمكن لكل ذي مصلحة القيام لدى المحكمة المختصة بطلب الإبطال أو الإلغاء وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26. تدرج المداولات حسب تواريخها بسجل مرقم ومقيس ويمكن اعتماد سجل إلكتروني مؤمن وفقا للترتيب الجاري بها العمل.

الفصل 27. يعلق مضمون من محضر الجلسة لمدة شهرين ببهو البلدية ودوائرها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقاد الدورة، كما ينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

لكل متساكن بالمنطقة البلدية الحق في الاطلاع على سجل المداولات وسجل القرارات والميزانيات والحسابات المالية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

صفحة 2061

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 9

الفصل 28. يتولى المجلس البلدي إعداد تقرير يعرض في الدورة قبل الأخيرة من المدة النهائية يتضمن حوصلة للإنجازات وتقديم تنفيذ البرامج والمشاريع والتوصيات والمقترحات لتطوير العمل البلدي يسلم وجوبا إلى المجلس الموالي عند تنصيبه.

القسم الثاني

نفاذ قرارات المجلس البلدي

الفصل 29. يوجه رئيس المجلس البلدي نسخة من المحضر الكامل للمداولات والقرارات المتخذة لتنفيذه إلى الوالي في أجل ثمانية أيام من تاريخ انتهاء دورة المجلس.

تمسك مصالح الولاية سجلا خاصا مرقما ومقيسا ومؤشرا عليه من قبل الوالي يضمن به تاريخ إيداع مداولات المجالس البلدية، ويمكن اعتماد سجل إلكتروني مؤمن وفقا للترتيب الجاري بها العمل.

مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و 31 من هذا المرسوم، تكون مداولات وقرارات المجلس البلدي نافذة بعد انقضاء أجل شهر من تاريخ إيداعها بمركز الولاية.

الفصل 30. لا تكون المداولات المتعلقة بالمواضيع التالية والقرارات المترتبة عنها نافذة إلا بعد مصادقة الوالي عليها:

  • أمثلة التهيئة العمرانية،
  • الميزانية البلدية وتنقيحها وختمها وتحويل الاعتمادات،
  • برنامج الاستثمار البلدي،
  • الاقتراض،
  • ضبط المعاليم البلدية،
  • التفويت والمعاوضة في العقارات،
  • إحداث المرافق العمومية والتصرف فيها،
  • ترتيب أجزاء الملك البلدي العام والإخراج منه،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • اتفاقيات التعاون،
  • إحداث الدوائر البلدية وضبط حدودها.

الفصل 31. يعترض الوالي على القرارات المتخذة خارج صلاحيات المجلس البلدي أو المخالفة للتشريع والترتيب الجاري بها العمل أو التي يكون فيها أحد أعضائه في وضعية تضارب مصالح، ويبلغ الاعتراض إلى رئيس المجلس البلدي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا المرسوم، ويتضمن تحديد الإخلالات والدعوة لمراجعة القرار المعترض عليه وليس للمجلس التداول إلا في حدود ما تسلط عليه الاعتراض.

يترتب عن اعتراض الوالي إيقاف التنفيذ.

الفصل 32. في صورة رفض المجلس البلدي مراجعة القرار الذي تم الاعتراض عليه وفق أحكام الفصل 31 من هذا المرسوم، يلغي الوالي هذا القرار وجوبا ويعلم رئيس المجلس البلدي بقرار الإلغاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الباب الثالث

لجان المجلس البلدي

الفصل 33. يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه لجانا قارة لا يقل عددها عن ثلاث يغطي مجال نظرها المسائل التالية:

  • الشؤون الإدارية والمالية،
  • المرافق العمومية وجودة الخدمات،
  • الصحة والنظافة والعناية بالبيئة،
  • الأشغال والتهيئة العمرانية والسلامة المرورية،
  • الاقتصاد والاستثمار والتعاون،
  • النهوض والإدماج الاجتماعي والطفولة والأسرة وكبار السن وذوي الإعاقة،
  • الشباب والرياضة والترفيه،
  • الثقافة والمحافظة على التراث،
  • التعاون اللامركزي،
  • الدراسات والتقييم والاستشراف.

وللمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها دراسة مواضيع معينة. تضبط تسمية اللجان القارة واللجان غير القارة وتركيبها ومهامها بقرار من رئيس المجلس البلدي.

تدرس اللجان كل المواضيع التي تندرج في مجالات اختصاصها أو المعروضة عليها من قبل المجلس، وتكون آراؤها استشارية ويتعين عرض نتائج أعمالها على المجلس.

لا يمكن للجان ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس ولو بتفويض منه.

لا يمكن للمجلس البلدي التداول في أي مسألة لم يسبق عرضها للدرس من قبل اللجنة أو اللجان المختصة بحسب مجال نظرها.

غير أنه في حالة تعذر انعقاد اللجنة المعنية لأي سبب من الأسباب، أو في حالات التأكد والضرورة، يمكن لرئيس المجلس البلدي إما إدراج المسألة مباشرة ضمن جدول أعمال المجلس البلدي بعد تعليل ذلك أو إرجاء النظر فيها إلى حين دراستها من قبل اللجنة المعنية.

الفصل 34. يختار رئيس المجلس البلدي أحد المساعدين أو أحد الأعضاء لرئاسة كل لجنة عن طريق عملية قرعة يتولى الإشراف عليها. ويتم سد الشغور في رئاسة اللجنة باعتماد نفس الإجراء.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2062

page 10

يمكن لكل عضو مجلس بلدي أن يكون عضوا في عدة لجان، ولا يمكن له أن يكون رئيسا لأكثر من لجنة قارة واحدة.

تتكون اللجنة من رئيس ومقرر وأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة. يمكن لرئيس المجلس بمبادرة منه أو بطلب من رئيس اللجنة أن يدعو كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة.

الفصل 35. تدعى اللجنة من قبل رئيسها خلال الثمانية أيام الموالية لتاريخ إحداثها، وتتولى ضبط برنامج عملها.

تجتمع كل لجنة بطلب من رئيسها أو من رئيس المجلس أو من أغلبية أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها.

يعد رئيس المجلس اللجان بالمعطيات والوثائق الضرورية للقيام بمهامها.

تجتمع اللجان القارة مرة في الشهر على الأقل. تكون جلسات اللجان علنية ويعلن عن موعد انعقادها عن طريق التعليق ببهو البلدية ودوائرها وبالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي وبكل وسيلة متاحة.

الفصل 36. تعين كل لجنة من بين أعضائها مقرا لها، يتولى إعداد محاضر الجلسات تضمن بدفتر خاص بها مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس البلدي.

تنهي اللجنة أعمالها بإيداع تقرير لدى كتابة المجلس قصد عرضه للتداول.

الباب الرابع
مكتب المجلس البلدي

الفصل 37. يتكون مكتب المجلس البلدي من رئيس المجلس والمساعد الأول والمساعدين ورؤساء الدوائر البلدية.

يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة المكتب وإدارة أعماله ويعين له مقرا من بين أعوان الإدارة البلدية.

الفصل 38. يتولى مكتب المجلس البلدي خاصة القيام بالمهام التالية:

  • ضبط جدول أعمال دورات المجلس البلدي،
  • تنسيق أعمال اللجان ومتابعة نشاطها،
  • النظر في تقارير اللجان قبل عرضها على المجلس البلدي.

يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ويحضر الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه اجتماعاته.

وتضمن محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس البلدي ويكون لجميع أعضاء المجلس حق الاطلاع على هذه المحاضر.

الباب الخامس
رئيس المجلس البلدي

الفصل 39. رئيس المجلس البلدي مسؤول في نطاق القانون على إدارة المصالح البلدية وهو الممثل القانوني للمجلس وأمر قبض وصرف ميزانيته، ويكلف خاصة بالمهام التالية:

  • رئاسة المجلس وتنظيم جلساته وتنفيذ قراراته ومتابعة أعمال اللجان،
  • تمثيل المجلس أمام جميع الهيئات القضائية سواء كان طالبا أو مطلوبا،
  • تمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها وختمها،
  • الإذن بجباية المعاليم والمحاصيل والمداخيل وعقد النفقات وتصفيتها والأمر بتأديتها لأصحابها،
  • إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها،
  • إبرام جميع الاتفاقات والعقود وقبول الهبات والوصايا المرخص فيها،
  • اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
  • رئاسة الإدارة البلدية وحفظ الوثائق والأرشيف البلدي،
  • التصرف في الأعوان واقتراح التسميات في الخطط الوظيفية وفقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل،
  • إسناد تراخيص تركيز العلامات الإشهارية بكامل المنطقة البلدية،
  • إسناد تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي، وفقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل،
  • إسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة رخص التقسيم والبناء والهدم وجميع التراخيص المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما يتولى رئيس المجلس تنفيذ القوانين والتراتب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية والقيام بكل الوظائف التي يسندها له القانون.

الفصل 40. يتولى رئيس المجلس البلدي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والقرارات المتعلقة بالتراتب البلدية بالتنسيق مع السلط العمومية المركزية والجهوية المعنية.

تهدف التراتب البلدية إلى المحافظة على الراحة والصحة العامة وعلى الخصوصيات المعمارية والبيئية للمنطقة البلدية وتحقيق إطار عيش سليم، وتشمل بالخصوص المجالات التالية:

  • النظافة العامة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية،
  • حفظ الصحة والسلامة والراحة والسكينة العامة،

صفحة 2063

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 11

لرئيس المجلس البلدي وتحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

تعرض وجوبا جميع الأعمال والقرارات المتخذة تطبيقا لأحكام هذا الفصل على مصادقة المجلس البلدي خلال دورته الموالية.

الفصل 45 - يمكن لرئيس المجلس البلدي أن يفوض بقرار جانبا من سلطته أو حق الإمضاء، للمساعد الأول أو لأحد المساعدين وعند الاقتضاء لأي من الأعضاء باستثناء القرارات ذات الصيغة الترتيبية.

يعلم رئيس المجلس الوالي بقرار التفويض في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه.

الفصل 46 - إذا امتنع رئيس المجلس البلدي عن مباشرة الصلاحيات التي يسندها إليه التشريع والتراتب الجاري بها العمل، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا لإنجازها في أجل يحدده، وبانقضاء الأجل المذكور، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض بموجب قرار معلل.

الفصل 47 - يتولى رئيس المجلس البلدي والمساعدون والأعضاء مهامهم لنفس المدة النيابية للمجلس.

تسند إلى رؤساء المجالس البلدية من غير المتفرغين والمساعدين والأعضاء منح تمثيل تضبط مقاديرها بأمر وتحمل على ميزانية المجلس البلدي.

الفصل 48 - يتفرغ رؤساء المجالس البلدية لممارسة مهامهم وجوبا في إحدى الحالات التالية:

  • المجالس البلدية بمراكز الولايات.
  • عندما تساوي أو تفوق المقاييس الاعتيادية الذاتية المنجزة للمجلس في السنة السابقة لسنة تنظيم الانتخابات مبلغا محددا.
  • عندما يساوي أو يفوق سكان المنطقة البلدية عددا محددا.
  • تضبط المقاييس المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية يصدر قبل تاريخ الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية بشهرين على الأقل.

يقصد بالتفرغ على معنى هذا الفصل عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى.

يوضع رؤساء المجالس البلدية من أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المتفرغين في وضعية عدم مباشرة خاصة.

يعتبر كل رئيس مجلس بلدي أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 52 من هذا المرسوم.

يتم تأجير رؤساء المجالس البلدية المتفرغين على أساس منح جملة يتم ضبطها بأمر وتحمل على ميزانية المجلس البلدي.

  • التراتيب العمرانية.
  • الانتصاب بالمنطقة البلدية.
  • تنظيم الجولان.
  • التوقي من الحوادث والآفات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية والمساهمة في مجابهتها.
  • نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور طبقا للقانون والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها.

الفصل 41 - يتولى الأعوان المكلفون بالتراتب البلدية في حدود مجالات اختصاصهم مباشرة مهام الضابطة العدلية في معاينة المخالفات وتحرير المحاضر بشأنها ومتابعتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يخضع أعوان التراتيب البلدية لنظام أساسي خاص يضبط بأمر.

الفصل 42 - يلتزم جميع الأعوان المكلفون بالتراتب البلدية بإعلام رئيس المجلس البلدي فورا بالمخالفات وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وإحالة المحاضر المحررة بشأنها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.

تدرج المحاضر بسجل مرقم، وفق أنموذج يضبط بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 43 - يأذن رئيس المجلس البلدي للأعوان المكلفين بالتراتب البلدية وللمصالح البلدية المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عنه وله عند الاقتضاء طلب الاستعانة بالقوة العامة وفقا للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.

في صورة تسجيل صعوبات في تنفيذ القرارات المتخذة في مجال التراتيب البلدية، يتخذ الوالي الإجراءات والتدابير اللازمة لمساعدة المجالس البلدية على تنفيذ قراراتها وتطبيق القانون.

يوجه رئيس المجلس البلدي إلى الوالي كشفا في القرارات المتخذة في مجال التراتيب البلدية ومال تنفيذها بصفة دورية مرة كل شهرين.

الفصل 44 - للمجلس البلدي أن يفوض لرئيسه طيلة مدة نيابته الصلاحيات التالية:

  • ضبط وتغيير استعمال الأملاك الموضوعة تحت تصرف المصالح البلدية.
  • التفاوض على الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي.
  • قبول الهبات والوصايا غير المتقلبة بنفقات أو بشروط.
  • إبرام الصلح طبقا لأحكام الفصلين 134 و 135 من هذا المرسوم.
  • ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفاعة.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2064

page 12

الفصل 49 - يحمل رئيس المجلس البلدي في المناسبات الرسمية وشاحا باللونين الأحمر والأبيض.

تضبط مواصفات الوشاح ومكوناته وكيفية حمله بأمر.

الباب السادس

حالات الشغور في المجلس البلدي

القسم الأول

الشغور الوقتي

الفصل 50 - يعتبر منصب رئيس المجلس البلدي شاغرا بصفة وقتية في الحالتين التاليتين:

  • التغييب لمدة تتجاوز الشهر.
  • الإيقاف عن مباشرة المهام.

وفي كلتا الحالتين يعوضه وقتيا في كامل وظائفه المساعد الأول، وفي صورة التعذر، العضو الموالي في الترتيب وفقا لنتائج الانتخابات البلدية.

لا يمكن أن تتجاوز مدة التعويض الوقتي ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور دون زوال أسباب الشغور الوقتي، يعتبر الشغور نهائيا ويتم سده وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

الفصل 51 - يمكن إيقاف رئيس المجلس البلدي أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من وزير الداخلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وذلك بعد سماعه من قبل الوالي أو مطالبته بالإدلاء ببيانات كتابية عما نسب إليه من أفعال تنطوي على مخالفة صريحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بالمصلحة العامة.

وفي صورة وجود شبهات جديدة في ارتكاب أفعال يجرمها القانون، تتم إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 52 - يمكن إعفاء رئيس المجلس البلدي بقرار من وزير الداخلية بعد سماعه إذا ما ثبتت مسؤوليته عن الأفعال المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم.

القسم الثاني

الشغور النهائي

الفصل 53 - مع مراعاة حالات الشغور النهائي بمقعد المجلس البلدي المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، يعتبر المقعد شاغرا بصفة نهائية في حالة الاستقالة بحكم القانون أو الإعفاء ويتم سده وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.

الفصل 54 - في حالة طلب رئيس المجلس البلدي الاستقالة من عضوية المجلس البلدي يودع الطلب بمكتب ضبط المجلس البلدي أو يوجه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويتم إعلام الوالي فورا بذلك.

وفي حالة استقالة أحد الأعضاء من عضوية المجلس يودع طلب الاستقالة بمكتب ضبط المجلس البلدي أو يوجه بواسطة رسالة مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ينعقد المجلس البلدي وجوبا للتداول في طلب الاستقالة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع.

وفي حالة تقديم استقالة جماعية من أعضاء المجلس البلدي يوجه المطلب إلى الوالي لمعاينتها والبت فيها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها بمكتب الضبط بمركز الولاية.

إذا تم قبول الاستقالة أو تمسك أصحابها بها بعد انقضاء الأجل المذكور، يعتبر المقعد بالمجلس البلدي شاغرا بصفة نهائية ويتم إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك لسد الشغور وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، ويواصل المستقلون مباشرة مهامهم والتزاماتهم إلى حين تعويضهم وتنصيب الأعضاء الجدد رسميا.

الفصل 55 - يعتبر المجلس البلدي منحلا بحكم القانون في الحالات التالية:

  • الاستقالة الجماعية أو المتزامنة أو سحب الوكالة المتزامن وتعد التعويض وفقا لأحكام القانون الانتخابي المؤدي إلى فقدان النصاب القانوني المستوجب لانعقاد المجلس.
  • عدم المصادقة على الميزانية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 79 من هذا المرسوم.

الفصل 56 - يمكن حل المجلس البلدي بمقتضى أمر لأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل بين لسير المرافق البلدية أو لمصالح المتساكنين وذلك بعد سماع أعضائه من الوالي وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكد، يمكن لوزير الداخلية إيقاف المجلس البلدي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وذلك لمدة أقصاها شهران اثنان.

تعهد إلى الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه تحت إشراف الوالي مهمة تسيير الشؤون العادية للمجلس وإدارته في صورة إيقاف المجلس عن النشاط أو حله أو انحلاله وذلك إلى حين انتهاء مدة الإيقاف أو تعيين لجنة مؤقتة للتسيير.

صفحة 2065

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 13

القسم الثالث

اللجنة المؤقتة للتسيير

الفصل 57 . في صورة حل أو انحلال المجلس البلدي وضمانا لاستمرارية السير العادي للمرفق العمومي، تعين لجنة مؤقتة للتسيير لا يقل عددها عن ستة أعضاء يرأسها الكاتب العام للبلدية أو من يقوم مقامه وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية باقتراح من الوالي.

تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير ورئيسها صلاحيات المجلس البلدي ورئيسه وفقا لأحكام هذا المرسوم إلى حين انتخاب مجلس بلدي.

يتمتع رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير بصفة ضابط الحالة المدنية وهو أمر قبض وصرف ميزانية المجلس البلدي.

وله أن يفوض بقرار جزء من مهامه طبقا لأحكام الفصل 64 من هذا المرسوم.

الباب السابع

الإدارة البلدية
القسم الأول
الكاتب العام

الفصل 58 . يمارس الكاتب العام أو من يقوم مقامه مهامه تحت سلطة رئيس المجلس البلدي ويعمل على حسن سير الإدارة وتقديم الاستشارات للمجلس والهياكل المنبثقة عنه ويتولى خاصة القيام بالمهام التالية:

  • تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
  • إعداد المشروع الأولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها.
  • إعداد ملفات الصفقات.
  • إعداد مشاريع عقود التصرف في المرافق والأملاك البلدية.
  • إعداد جداول تحصيل المعاليم البلدية.
  • تنظيم العمل والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية.
  • متابعة حفظ الوثائق والأرشيف والسجلات.

الفصل 59 . تتم تسمية الكاتب العام للبلدية بأمر أو بقرار من وزير الداخلية حسب الحالة من بين موظفي الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتسمية في الخطة.

يؤجر الكاتب العام وتحمل الامتيازات العينية المخولة له قانونا على ميزانية وزارة الداخلية.

تضبط شروط التسمية في خطة كاتب عام والإعفاء منها والامتيازات المخولة له بعنوانها بأمر.

القسم الثاني

أعوان الإدارة البلدية

الفصل 60 . يخضع أعوان الإدارة البلدية لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأنظمة الخصوصية المنطبقة عليهم ويؤجرون على حساب ميزانية المجلس البلدي ويتم ضبط القانون الإطاري النموذجي للإدارة البلدية بمقتضى أمر.

الفصل 61 . يتولى رئيس المجلس البلدي طبقا للتشريع الجاري به العمل التسمية بالرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بقانون إطار الإدارة البلدية.

الفصل 62 . يتولى المجلس البلدي فتح المناظرات والامتحانات المهنية في حدود الشغورات طبقا للترتيب الجاري بها العمل.

تضبط شروط وكيفية تنظيم المناظرات بقرار من وزير الداخلية ما لم تنص أنظمة أساسية خاصة على أحكام مخالفة.

كما يمكن تجميع الشغورات المسجلة بقوانين إطارات عدة بلديات لتنظيم مناظرة جهوية أو مركزية لفائدتها ويتم ذلك وفقا للترتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 63 . يتم ضبط التنظيم الهيكلي النموذجي للإدارة البلدية وشروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية والإعفاء منها بأمر.

الفصل 64 . لرئيس المجلس البلدي تفويض سلطته المتعلقة بالتعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل والحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج إلى موظف أو عدة موظفين بلديين.

يتم إعلام الوالي بقرارات التفويض في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذها.

الفصل 65 . لرئيس المجلس البلدي، أن يفوض بقرار حق إمضائه إلى:

  • الكاتب العام.
  • الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية.
  • الأعوان من صنف "أ" و"ب" غير الشاغلين لخطة وظيفية والذين لهم خبرة لا تقل عن عامين في الميدان الذي ينسحب عليه التفويض في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالإدارة البلدية.

لا يشمل التفويض إمضاء القرارات الترتيبية.

يمكن لرئيس المجلس بمقتضى قرار أن يرخص لرئيس الدائرة تفويض حق إمضائه للأعوان الراجعين إليه بالنظر بالدائرة البلدية من صنف "أ" و"ب" في المجالات التي ينسحب عليها التفويض.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2066

page 14

الفصل 66. يمكن لرئيس الدائرة البلدية أن يفوض لموظف أو عدة موظفين بالدائرة بقرار سلطته في التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ للأصل والحالة المدنية ما عدا إبرام عقود الزواج. يعلم رئيس الدائرة رئيس المجلس البلدي بقرار التفويض. ويعلم رئيس المجلس البلدي الوالي بقرارات التفويض في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذها.

الباب الثامن
الدوائر البلدية

الفصل 67. يمكن تقسيم المنطقة البلدية إلى منطقتين إداريتين أو أكثر تسمى 'دوائر بلدية'. وتضبط حدودها الترابية بقرار من رئيس المجلس البلدي بعد المداولة، وتضبط مقاييس إحداثها ومهامها وطرق تسييرها بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 68. يعين رئيس المجلس البلدي رئيسا لكل دائرة بلدية من بين أعضاء المجلس وفقا لأولوية الترتيب بنتائج الانتخابات.

الفصل 69. لرئيس الدائرة البلدية صفة ضابط الحالة المدنية ويعرف بالإمضاء ويشهد بمطابقة النسخ للأصل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويمكن لرئيس المجلس البلدي أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة البلدية حق الإمضاء في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يشمل التفويض القرارات ذات الصيغة الترتيبية والمالية.

العنوان الثالث
النظام المالي للمجلس البلدي
الباب الأول
موارد الميزانية ونفقاتها

الفصل 70. الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويرخص بموجبها لكل سنة مالية جملة موارد المجلس البلدي ونفقاته وتتصل على طبيعتها وتوزيعها.

تبدأ السنة المالية في الأول من جانفي وتنتهي في تاريخ 31 ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالتشريع الجاري به العمل.

تخضع تقديرات الميزانية لمبادئ المصادقية والشفافية والتوازن.

الفصل 71. تشتمل موارد ميزانية المجلس البلدي على:

  • العنوان الأول: مداخيل جباية وغير جباية.
  • العنوان الثاني: موارد ذاتية مخصصة للتنمية وموارد الاقتراض والاعتمادات المحالة وحسابات أموال المشاركة وكل مورد يحدث أو يخصص لفائدة المجلس البلدي بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وتوزع الموارد إلى أجزاء وأصناف وفصول.

تشتمل نفقات ميزانية المجلس البلدي على:

  • العنوان الأول: نفقات التصرف وفوائد الدين.
  • العنوان الثاني: نفقات التنمية ونفقات تسديد أصل الدين والنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ونفقات وحسابات أموال المشاركة.

وتوزع النفقات ضمن أجزاء وأقسام وفصول.

يضبط تبيوب موارد الميزانية ونفقاتها بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.

الفصل 72. تنقسم الاعتمادات المتعلقة بنفقات التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

توضع اعتمادات التعهد على ذمة الأمر بالصرف للتعهد بالنفقات المنصوص عليها بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة إلى المبالغ المحمولة على المجلس البلدي في حدود اعتمادات التعهد المتعلقة بها.

تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول دون تحديد في الزمن ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى إلى أن تلغى عند الاقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها بانتهاء السنة المالية ويمكن إعادة فتحها أو إعادة برمجتها بعنوان السنة المالية.

غير أنه تنقل بقايا اعتمادات الدفع بالنسبة إلى الاعتمادات المحالة وحسابات أموال المشاركة ويعاد فتحها بعنوان السنة المالية وفق تبيوبها الأصلي.

الفصل 73. تعد النفقات التالية إجبارية وترتب حسب الأولوية كما يلي:

1. نفقات التأجير باعتبار المبالغ المخصصة بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية.

2. نفقات التنظيف والاعتناء بالطرق والأرصقة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير والمناطق الخضراء المدرجة بالملك البلدي العام.

3. خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

4. خلاص المستحقات المستوجبة لفائدة الخواص والهياكل العمومية.

5. نفقات حفظ الوثائق والأرشيف.

6. نفقات صيانة وتعهد مختلف المنشآت والبنايات والعقارات التابعة للملك البلدي أو التي هي في تصرف المجلس البلدي.

وبصفة عامة جميع النفقات الأخرى المحمولة على المجلس البلدي بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

صفحة 2067

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 15

الباب الثاني

إعداد الميزانية والتصويت والمصادقة عليها

الفصل 74 - يتولى الكاتب العام، تحت إشراف رئيس المجلس البلدي، بداية من أول أفريل من كل سنة إعداد مشروع أولي للميزانية للسنة المالية الموالية.

يتم ضبط تقديرات نفقات الميزانية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ.

يحال مشروع الميزانية قبل موفي شهر ماي من السنة إلى اللجنة المكلفة بالمالية للدرس وإبداء ملاحظاتها في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ توصلها بالمشروع.

الفصل 75 - يعرض رئيس المجلس البلدي مشروع الميزانية في صيغته النهائية مرفقا بالتحاليل المالية وتقرير اللجنة المعنية وجميع المؤيدات على المجلس البلدي للتداول في شأنه والتصويت عليه وجوبا خلال دورته الثالثة.

يتم التصويت على تقديرات موارد الميزانية لكل عنوان حسب الأجزاء والأصناف وعلى تقديرات نفقات الميزانية لكل عنوان حسب الأجزاء والأقسام والفصول وعلى مشروع الميزانية برمته طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا المرسوم.

في صورة عدم عرض رئيس المجلس مشروع الميزانية على المجلس في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتولى الوالي التنبيه عليه بدعوة المجلس للانعقاد والتداول في مشروع الميزانية وإحالته للمصادقة في أجل أقصاه خمسة عشرة يوماً من تاريخ التنبيه.

يحال وجوبا مشروع الميزانية على مصادقة الوالي في أجل أقصاه 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه مرفقا بمداولة المجلس البلدي في الغرض والتحاليل المالية وجميع المؤيدات التي تم اعتمادها في إعداده.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية على مصادقة الوالي في الأجل المحدد بالفقرة الرابعة من هذا الفصل، يتولى الوالي التنبيه على رئيس المجلس البلدي بإحالة مشروع الميزانية تام الموجب في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ التنبيه.

الفصل 76 - بداية من شهر نوفمبر من كل سنة يتولى الوالي مناقشة مشروع الميزانية بحضور رئيس المجلس البلدي ورئيس اللجنة المكلفة بالمالية والكاتب العام للبلدية ومحاسب المجلس البلدي.

عند الاقتضاء، يتولى رئيس المجلس البلدي إعادة صياغة مشروع الميزانية في ضوء مخرجات جلسة المناقشة وإحالته إلى الوالي في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المناقشة وذلك للمصادقة عليه.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية على الوالي في الأجل المحدد بالفقرة الثانية من هذا الفصل، يتولى الوالي إقرار الميزانية بناء على ما تم الاتفاق عليه بجلسة المناقشة.

الفصل 77 - إذا تم التصويت على مشروع الميزانية دون إدراج النفقات الإجبارية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذا المرسوم، يتولى الوالي إرجاع المشروع لعرضه على المجلس البلدي للتداول في شأنه مرة ثانية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإرجاع.

على رئيس المجلس أن يوجه مشروع الميزانية معدلا إلى الوالي في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تداول المجلس البلدي فيه للمرة الثانية وذلك للمصادقة عليه.

في صورة عدم إحالة مشروع الميزانية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، يتولى الوالي إدراج كافة النفقات الإجبارية أو جزء منها في حدود الموارد المتوقع تحقيقها وإقرارها.

الفصل 78 - في صورة المصادقة على الميزانية دون إدراج اعتمادات لتسديد نفقة إجبارية أو رصد مبلغ غير كاف لها، يتولى الوالي دعوة رئيس المجلس البلدي لتعديل الميزانية وفقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 74 و 75 من هذا المرسوم.

في صورة عدم تعديل الميزانية لسبب من الأسباب طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم بقرار من الوالي ترسيم المبلغ اللازم لتأدية النفقة الإجبارية بالميزانية.

الفصل 79 - في صورة عدم المصادقة على مشروع ميزانية المجلس البلدي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية للعنوان الأول المنصوص عليها بالفصل 73 من هذا المرسوم والمرسمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفرة بعنوان الاعتمادات المحالة وحسابات أموال المشاركة إلى أن تتم المصادقة على الميزانية الجديدة.

غير أنه لا يجوز التعهد بالنفقات وصرفها إلا في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسمة بميزانية السنة الأخيرة. وفي هذه الحالة يتم فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس المجلس البلدي بناء على ترخيص من الوالي.

في صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفي شهر مارس من السنة الجارية يعتبر المجلس البلدي منحلا بحكم القانون وفقا لأحكام الفصل 55 من هذا المرسوم.

الفصل 80 - تنشر الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي، وتوضع نسخة منها على ذمة العموم للاطلاع عليها.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2068

page 16

الباب الثالث

تنفيذ الميزانية وختمها

الفصل 81 - تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقاييس الحاصلة فعلياً.

الفصل 82 - تنحصر جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة في حدود الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول من ميزانية المجلس البلدي في جملة الموارد المحققة فعلياً بهذا العنوان.

وتنحصر التعهدات المحمولة على العنوان الثاني من الميزانية في حدود:

  • الموارد الذاتية المتوفرة فعلياً بالنسبة إلى النفقات الممولة على حساب هذه الموارد.
  • المبالغ المتعهد بتحويلها بعنوان القروض بالنسبة إلى النفقات الممولة على حساب هذه الموارد.
  • مبلغ الاعتمادات التي يتم تحويلها بعنوان الاعتمادات المحالة وبعنوان حسابات أموال المشاركة بالنسبة إلى النفقات الممولة على حساب هذه الموارد.

كل مخالفة لأحكام المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تعتبر خطأ تصرف على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 83 - لا يجوز تقديم اقتراحات التعهد بعد تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.

الفصل 84 - يحجر على أمر صرف نفقات ميزانية المجلس البلدي استعمال أذون التزود اليدوية إلا في الحالات الاستثنائية المرخص فيها من قبل وزير المالية.

ينطبق هذا التحجير على المفوض لهم من قبل أمر صرف نفقات ميزانية المجلس البلدي.

كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعتبر خطأ تصرف على معنى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 85 - يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء داخل العنوان الأول وبين الجزء المتعلق بنفقات التنمية والجزء المتعلق بتسديد أصل الدين داخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم داخل كل من هذه الأجزاء. كما يمكن تحويل اعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الجزء.

وتتم عمليات تحويل الاعتمادات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على مداولة المجلس البلدي ومصادقة الوالي.

غير أنه لا يمكن تحويل اعتمادات بالنسبة إلى النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة أو الممولة بموارد موظفة أو بموارد حسابات أموال المشاركة إلا بعد موافقة الهيكل الذي تولى إحالة الاعتمادات.

وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.

الفصل 86 - لرئيس المجلس البلدي بمقتضى قرار تحويل اعتمادات بين الفقرات داخل نفس الفصل وبين الفقرات الفرعية داخل نفس الفقرة بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول.

لا يمكن تحويل الاعتمادات داخل الفصول المتعلقة بتسديد فوائد الدين ومن البنود المخصصة لتسديد الديون إلا بعد مصادقة الوالي.

لرئيس المجلس بمقتضى قرار تحويل اعتمادات داخل نفقات العنوان الثاني المخصصة للتنمية بين الفقرات والفقرات الفرعية داخل كل فصل.

لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بعد مصادقة الوالي.

لرئيس المجلس بمقتضى قرار وبعد موافقة الهيكل الذي تولى إحالة الاعتمادات تحويل اعتمادات داخل كل فصل بخصوص النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ونفقات حسابات أموال المشاركة.

وفي جميع الحالات، تخضع طلبات تحويل الاعتمادات للتشريع والتراتب الجاري بها العمل.

الفصل 87 - تستعمل اعتمادات نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة خلال سنة تنفيذ الميزانية لتسديد النفقات الطارئة والمتأكدة والنفقات التي يتعذر توزيعها عند المصادقة أو التي تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية.

يتم وفق نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة المخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لتسديد نفقات الاستثمارات المباشرة والتمويل العمومي.

الفصل 88 - يمكن تنقيح الميزانية بمبادرة من المجلس البلدي أو بطلب من الوالي حسب نسق تحصيل الموارد وفق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 74 و 75 من هذا المرسوم.

الفصل 89 - إذا تبين من تنفيذ ميزانية السنة المالية الجارية وجود عجز مالي، يتولى الوالي بمبادرة منه أو بطلب من وزير الداخلية أو وزير المالية، دعوة المجلس البلدي إلى اتخاذ التدابير اللازمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً لتسوية هذا العجز من تاريخ إعلامه.

بانتهاء الأجل المحدد وإذا لم يتخذ المجلس التدابير اللازمة لتسوية العجز أو كانت هذه التدابير غير كافية، يتولى الوالي إقرار التدابير والإجراءات اللازمة لتسويته.

الفصل 90 - ينظر المجلس البلدي قبل موفى شهر ماي من كل سنة في الحساب المالي الذي يقع إعداده والتأشير عليه طبقاً للتشريع الجاري به العمل وتقع المصادقة عليه من قبل الوالي.

صفحة 2069

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 17

الفصل 91 - يضبط قرار ختم الميزانية المبلغ النهائي للموارد المستخلصة والنفقات المأذون بدفعها خلال السنة المالية المنتهية ويلغي الاعتمادات الباقية دون استعمال ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن ميزانية المجلس البلدي تحت عنوان:

  • المال الاحتياطي، المشتمل على فوائض العنوان الأول وفوائض الموارد الذاتية المخصصة للتنمية وموارد الاقتراض من العنوان الثاني.
  • المال الانتقالي، المشتمل على فوائض الموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة وموارد حسابات أموال المشاركة من العنوان الثاني.

يمكن استعمال كامل المال الاحتياطي من العنوان الأول أو جزء منه لتسوية عجز متوقع أو لتغطية النفقات الإجبارية للسنة المالية المنصوص عليها بالفصل 73 من هذا المرسوم.

يمكن استعمال المال الاحتياطي من العنوانين الأول والثاني لتمويل نفقات التنمية ونفقات تسديد أصل الدين من العنوان الثاني.

يتم استعمال الفوائض المودعة بحساب المال الانتقالي لتمويل النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ونفقات حسابات أموال المشاركة من العنوان الثاني وفق تبويبها الأصلي.

يعرض القرار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مصادقة الوالي مرفقا بنسخة من الحساب المالي وبمداولة المجلس البلدي المتعلقة بختم الميزانية.

الفصل 92 - في صورة عدم تطابق حسابات رئيس المجلس البلدي مع حسابات المحاسب أو رفض المجلس المصادقة على الحساب المالي، يتولى الوالي إحالة مشروع الحساب المالي مرفقا بمذكرة تفسيرية على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها، ولها عند الاقتضاء أن تصرح بمطابقة الحساب أو تأذن بتصحيحه.

الباب الرابع

حسابات المجلس البلدي

الفصل 93 - يمسك المجلس البلدي:

  • محاسبة ميزانية.
  • محاسبة عامة.
  • محاسبة تحليلية.

الفصل 94 - يخضع مسك المحاسبة الميزانية إلى القاعدتين التاليتين:

  • ترسيم المداخيل بعنوان ميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من قبل المحاسبين العموميين.
  • ترسيم النفقات بعنوان ميزانية السنة التي تم خلالها التأشير عليها من قبل المحاسبين العموميين مع مراعاة أحكام الفصل 70 من هذا المرسوم والتشريع الجاري به العمل.

الفصل 95 - تمسك المحاسبة العامة حسب أسلوب القيد المزدوج وفق مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات ومبادئ الشفافية والمصداقية والأمانة بما يعكس الوضعية المالية الحقيقية للمجلس البلدي ولممتلكاته. وتستند المحاسبة العامة إلى معايير تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية.

الفصل 96 - تمسك محاسبة تحليلية لتحديد الكلفة الحقيقية لتسيير المرفق العمومي البلدي.

الفصل 97 - يعد المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للمجلس البلدي بالاعتماد على مبادئ المحاسبة الاستحقاقية وأسلوب القيد المزدوج ويصدر النظام المحاسبي بأمر.

يتولى المحاسب العمومي مسك وإعداد الحسابات البلدية ويعد القوائم المالية السنوية للبلدية لتعرض على مصادقة المجلس البلدي وتكون خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات.

العنوان الرابع

الأملاك والمرافق البلدية

الباب الأول

أحكام مشتركة

الفصل 98 - أملاك المجلس البلدي هي جميع الأموال والحقوق العينية المترتبة عنها، والتي تكتسبها بأي طريقة من الطرق القانونية لاكتساب الملكية الواردة بالتشريع الجاري به العمل.

وتصنف الأملاك البلدية إلى نوعين: ملك بلدي عام وملك بلدي خاص.

الفصل 99 - يمسك رئيس المجلس البلدي سجلا مرقما ومؤشرا عليه من قبله للأملاك العقارية وآخر للأملاك المنقولة، وفق أنموذج يضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويمكن اعتماد منظومة إلكترونية مؤمنة لمسك هذين السجلين.
يحيل رئيس المجلس نظيرا من كل سجل إلى المحاسب العمومي للمجلس البلدي.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2070

page 18

يمكن للمجلس البلدي تقديم مطالب التسجيل والتحيين العقاري المتعلقة بالأملاك البلدية أمام المحكمة العقارية مباشرة من قبل رئيس المجلس أو بواسطة محام.

الفصل 100 . تنطبق أحكام التشريع المتعلق بحماية ملك الدولة والمحافظة عليه على الأملاك البلدية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل 101 . تتولى الدولة، بناء على طلب من المجلس البلدي وبعد الحصول على موافقة الوالي، إحالة أجزاء من ملكها العام أو الخاص أو إحالة التصرف فيها أو تخصيصها دون مقابل لفائدة المجالس البلدية والتي تكون ضرورية لتلبية حاجيات المرافق العمومية وإنجاز المشاريع البلدية.

تسترجع العقارات المحالة أو المخصصة لفائدة المجلس البلدي، وفقا لأحكام هذا الفصل، وجوبا إذا لم تستغل أو لم يشرع في إنجاز المشروع أو المرفق العمومي المخصص له خلال أجل خمس سنوات من تاريخ التسليم.

وتتولى المصالح المعنية بوزارة أملاك الدولة معاينة عدم الاستغلال وإعادة إدراج العقار ضمن ملك الدولة.

الفصل 102 . تعد التبرعات والهبات المقبولة لفائدة الملك البلدي باتة ولا يمكن الرجوع فيها.

للمتبرع أو الواهب اشتراط وجه معين لاستعمال المال المتبرع به أو استغلاله ما لم يتعارض هذا الشرط مع النظام العام أو المصلحة العامة أو التراتيب العمرانية.

وتدرج العقارات والمنقولات المتبرع بها بالسجلين المنصوص عليهما بالفصل 99 من هذا المرسوم.

الفصل 103 . يتداول المجلس البلدي في تحديد صيغ التصرف في الأملاك والمرافق العمومية البلدية واستعمالها أو استغلالها وتحديد قيمة عائداتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 104 . يكون المجلس البلدي إثر تنصيبه لجنة لإجراء البتات تتركب من:

  • رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه: رئيسا.
  • رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية: عضوا.
  • الكاتب العام للبلدية: عضوا.
  • القابض محاسب البلدية: عضوا.

وتكلف اللجنة بإجراء البتات المتعلقة بالتصرف في الأملاك والمرافق العمومية واستلزام المعاليم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

الأملاك البلدية

القسم الأول

الملك البلدي العام

الفصل 105 . الملك البلدي العام هو جميع العقارات والمنقولات والحقوق العينية المترتبة عنها المخصصة بطبيعتها أو بحكم القانون لذلك أو المهيأة لوضعها على ذمة المرفق العمومي أو الاستعمال العمومي.

ويتكون خاصة من:

  • الشوارع والأنهج والساحات والمتنزهات والحدائق العمومية.
  • الطرق العمومية وتوابعها باستثناء الطرق المرتبة طرق سيارة وطرق وطنية وطرق جهوية والطرق المحلية.
  • المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة البلدية.
  • المقرات الإدارية والأراضي الراجعة ملكيتها إلى المجلس البلدي المركز بها منشآت أو شبكات عمومية.
  • الأملاك العامة للدولة المحال التصرف فيها للمجلس البلدي لاستغلالها في إطار مرفق عمومي.
  • جميع الأملاك التي يعتبرها القانون ملكا بلديا عموميا.

الفصل 106 . الملك البلدي العام غير قابل للتقويت أو العقلة أو اكتساب ملكيته بالتقادم ولا تسري عليه أحكام الحوز.

الفصل 107 . يمكن التصرف في الملك البلدي العام باعتماد صيغة الإشغال الوقتي أو الزمرة وذلك طبقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي ولزمة الملك البلدي العام بأمر.

الفصل 108 . لا يجوز إخراج عقار من الملك البلدي العام لإدماجه بالملك البلدي الخاص إلا لضرورة تقتضيها المصلحة العامة وبناء على مداولة المجلس وفقا لأحكام الفصل 23 من هذا المرسوم.

القسم الثاني

الملك البلدي الخاص

الفصل 109 . يشمل الملك البلدي الخاص جميع العقارات والمنقولات والحقوق العينية المترتبة عنها والتي لا تندرج ضمن الملك البلدي العام، وتتكون خاصة من:

  • العقارات المبنية وغير المبنية والمحللات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي أو السكني.

صفحة 2071

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 19
  • المنقولات التي لا تكتسي الصيغة العمومية.
  • حصص المساهمة في المنشآت العمومية.
  • الأسواق والمذابح والمسالخ والمستودعات البلدية.
  • الأملاك التي تم إخراجها من الملك البلدي العام.
  • المقابر.
  • المحطات المخصصة لفائدة المرفق العمومي للنقل وتوابعها ومأوى السيارات والمرايض البلدية.

الفصل 110 - الملك البلدي الخاص قابل للتقويت والتصرف والمعاوضة وفقا للشروط والصيغ الواردة بهذا المرسوم.

ولا يخضع الملك البلدي الخاص للفقلة ولا الشفعة ولا التقادم المكسب للملكية ولا تسري عليه أحكام الحوز.

الفصل 111 - يتصرف المجلس البلدي في الملك البلدي الخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض توظيفه وتنميته اقتصاديا واجتماعيا.

ويتم التصرف غير المباشر وفق التشريع والتراتب الجاري بها العمل خاصة عن طريق:

  • اللزمة.
  • الكراء.
  • الإشغال الوقتي.
  • الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الفصل 112 - يخضع التقويت أو التصرف في الملك البلدي الخاص لمبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة والنجاعة والمحافظة على المال العام.

غير أنه يمكن بصورة استثنائية اللجوء لصيغة المراكبة.

وتضبط إجراءات وشروط التقويت والتصرف في الملك البلدي الخاص وحالات اللجوء إلى المراكبة بمقتضى أمر.

الباب الثالث

المرافق البلدية

الفصل 113 - يحدث المجلس البلدي المرافق العمومية البلدية في المجالات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا المرسوم ويسهر على إدارة واستمرارية توفير خدماتها للمتساكين.

ويتم تسيير هذه المرافق وفق التراتيب الجاري بها العمل إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 114 - يمكن للمجلس البلدي إحداث مؤسسات أو منشآت بلدية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تكلف بتسيير بعض المرافق العمومية البلدية.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات والمنشآت البلدية وطرق تسييرها وصيغ الإشراف عليها بأمر.

الفصل 115 - يمكن للمجلس البلدي استغلال بعض الأملاك والمرافق العمومية البلدية كالأسواق والمأوى والمرايض وأماكن التوقف وفضاءات التعليق الإشهاري والحقوق الراجعة إليه لقاء الإشهار أو المعاليم المرخص له في استخلاصها أو إنجاز واستغلال مركبات عقارية، وذلك عن طريق عقود لزمة.

تضبط شروط وإجراءات إسناد اللزمة بمقتضى أمر.

الفصل 116 - يمكن للمجلس البلدي أن يعهد إلى شريك خاص، في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وطبقا للتشريع الجاري به العمل، بمهمة شاملة تتعلق كلياً أو جزئياً بتصميم وبناء أو إحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية أو بإعادة تأهيلها أو تطويرها، وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان حسن سير المرفق العمومي البلدي.

الفصل 117 - يعد المجلس البلدي تقارير سنوية حول المرافق العمومية البلدية وطرق تسييرها وتقييم أدائها وفقا لمؤشرات تضبط بمقرر من وزير الداخلية.

توجه نسخة من هذه التقارير إلى الوالي للإعلام.

العنوان الخامس

التعاون

الفصل 118 - يمكن لمجلسين بلديين أو أكثر إبرام اتفاقيات تعاون أو شراكة قصد إنجاز مشروع أو تنفيذ نشاط ذي فائدة مشتركة.

وتحدد هذه الاتفاقيات التزامات الأطراف وطرق تنفيذها وخاصة الموارد المالية والعينية واللوجستية التي يقرر كل طرف تعينتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.

تخضع هذه الاتفاقيات لمصادقة الوالي أو الولاية المختصين ترابيا التي ترجع لها المجالس البلدية المعنية بالنظر.

الفصل 119 - للمجلس البلدي، في حدود مجالات اختصاصه، وفي إطار احترام السيادة الوطنية وتوجهات السياسة الخارجية للدولة والتشريع الجاري به العمل، التعاون مع بلديات أجنبية في إطار اتفاقيات تعاون أو توأمة.

يخضع التفاوض وإبرام هذه الاتفاقيات للموافقة المسبقة لوزارة الداخلية، التي تتولى التنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية وجميع الهياكل المعنية طبقا للتراتب الجاري بها العمل وذلك قبل عرضها على مداولة المجلس البلدي.

تكون لاغية وجوبا كل اتفاقية تبرم خلافا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2072

page 20

العنوان السابع

النزاعات

الفصل 124 - تخضع النزاعات التي يكون المجلس البلدي طرفا فيها طالبا أو مطلوبا إلى التشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

الفصل 125 - باستثناء الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة لحماية الحقوق، يجب على كل من له مصلحة أن يقدم إلى الوالي المختص ترابيا قبل رفع الدعاوى المدنية أو الإدارية الرامية إلى جعل المجلس البلدي مدينا، طلبا في الصلح يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للولاية مقابل وصل أو رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية والطلبات ويكون مرفقا بالمؤيدات. لا تقبل الدعاوى المذكورة إلا بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلب الصلح.

تعلق أجل سقوط الدعاوى طيلة الفترة التي تستغرقها إجراءات البت في مطلب الصلح.

الفصل 126 - تحدث بكل ولاية لجنة تسمى "لجنة الصلح في النزاعات البلدية" يعهد لها البت في طلبات فض النزاعات المشار إليها بالفصل 125 من هذا المرسوم وفقا للتشريع ولقواعد الإنصاف، تتركب من قاض عدلي وقاض إداري وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة من سلك المستشارين وممثل عن وزارة المالية والمكلف برئاسة الدائرة المعنية بالشؤون البلدية بالولاية واللجنة الاستعانة بكل من ترى فائدة لحضور جلساتها.

يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.

تضبط طرق سير عمل لجنة الصلح بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل.

الفصل 127 - يحيل الوالي فور توصله بمطلب الصلح كامل الملف مع مرفقاته إلى رئيس المجلس البلدي لتقديم ما له من ملحوظات بشأنه في أجل أقصاه سبعة أيام.

الفصل 128 - يعرض الوالي المطلب على اللجنة المشار إليها بالفصل 126 من هذا المرسوم للنظر فيه في أجل أقصاه شهران اثنان من تاريخ تعهدها بالملف. ويمكن التمديد في هذا الأجل بقرار معلل من رئيس اللجنة عند ظهور بوادر جديدة للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

الفصل 129 - مع مراعاة مصالح الأطراف والموازنة بينها، على أعضاء اللجنة بذل العناية اللازمة وأقصى الجهود لإنجاح المساعي الصلحية والتوفيق بينها وتسوية الخلافات بطرق ودية على أساس قيم العدالة والإنصاف.

تنشر اتفاقيات التعاون والتوأمة بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس البلدي، ويوجه نظير من الاتفاقيات المفضلة ومرفقاتها إلى كل من مصالح وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 120 - تحدث جمعية تسمى "الجامعة الوطنية للمجالس البلدية" تنخرط فيها جميع المجالس البلدية وتهدف إلى دعم العمل البلدي وتعزيز التعاون والشراكة بين المجالس البلدية والمساهمة في تطوير آليات دعم قدراتها المالية والبشرية واللوجستية.

تمارس الجمعية أنشطتها في إطار وحدة الدولة، وبالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية، وفقا لعقد أهداف يبرم بينها وبين وزارة الداخلية.

تخضع اتفاقيات التعاون التي تبرمها الجمعية للضوابط والشروط القانونية المنطبقة على المجالس البلدية في هذا المجال.

يضبط معلوم الانخراط المالي السنوي للمجالس البلدية بالجمعية بمقتضى قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية.

تخضع الجمعية إلى التشريع الجاري به العمل فيما لا يتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم.

العنوان السادس

أعمال الرقابة والتفقد

الفصل 121 - تخضع أعمال المجلس البلدي لرقابة إدارية ومالية من هياكل التفقد والرقابة المختصة التابعة لوزارة الداخلية، كما تخضع لرقابة هيئات الرقابة العامة ومحكمة المحاسبات طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولهياكل التفقد والرقابة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الحق في النفاذ إلى جميع الوثائق والسجلات والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاط المجلس وطلب الإيضاحات اللازمة من رئيسه وأعضائه وأعوان الإدارة البلدية ولها عند الاقتضاء طلب الحصول على وثائق ومعطيات من هياكل عمومية أو ذوات طبيعية أو معنوية في علاقة بتنفيذ مهماتها.

الفصل 122 - تعرض تقارير ونتائج أعمال الهيئات والهياكل العمومية المكلفة بالرقابة على الوالي الذي يتولى دعوة رئيس المجلس البلدي، والتنبيه عليه عند الاقتضاء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتدارك النقائص والأخطاء.

الفصل 123 - يتعين على حافظي ومستعملي الوثائق والمستندات الإدارية والمالية من أعضاء المجلس البلدي وأعوان الإدارة البلدية مسكها وتنظيمها بطريقة تضمن الشفافية وسهولة تتبع القرارات والإجراءات والعمليات الإدارية والمالية المنجزة.

يخضع التصرف في الأرشيف البلدي وحمايته وحفظه لأحكام التشريع الجاري به العمل.

صفحة 2073

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 21

تستمع اللجنة إلى الأطراف المعنية بالنزاع ويمكن لها طلب تقديم مذكرات كتابية أو أي وثائق أو مؤيدات أخرى لها تأثير على وجه الفصل في الخلاف.

ويمكن للجنة أن تستعين بخبير وتحمل المصاريف مناصفة بين الأطراف.

تقدم اللجنة عرضا للصلح للأطراف لدراسته وتحديد الموقف النهائي منه في أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل به.

الفصل 130 - في صورة القبول بعرض الصلح تضمن بنود الاتفاق والبيانات وأجال تنفيذها بكتب يمضي من قبل الأطراف ويحال نظير منه مع نسخة من محضر الجلسة أو محاضر الجلسات على الوالي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إبرام الصلح.

اتفاق الصلح بات ولا رجوع فيه.

يتم إعلام الأطراف بتعذر إبرام الصلح بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 129 من هذا المرسوم.

الفصل 131 - تسند إلى أعضاء لجنة الصلح في النزاعات البلدية منحة يتم ضبط مقدارها وشروط استنادها بأمر وتحمل على ميزانية وزارة الداخلية.

العنوان الثامن

الندوات البلدية

الفصل 132 - يتم خلال شهر أكتوبر من كل سنة تحت إشراف الوالي تنظيم ندوة جهوية للبلديات تخصص لمتابعة وتقييم كافة مجالات العمل البلدي وضبط برامج العمل والأهداف المزمع تحقيقها وفقا لمقاييس ومؤشرات تمكن من تقييمها.

يضبط جدول أعمال الندوة من قبل الوالي وتدرج به وجوبا، من بين النقاط، المحاور التالية:

  • تقييم نتائج تنفيذ برامج النظافة والعناية بالبيئة والجمالية الحضرية.
  • تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة.
  • متابعة تنفيذ الميزانيات البلدية وخلاص الديون.
  • التعاون بين المجالس البلدية.

يحضر الندوة وجوبا رؤساء المجالس البلدية والمجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم والمعتمدون الترابيون وممثلو الإدارات الجهوية ذات العلاقة المباشرة بالعمل البلدي.

يوجه الوالي في أجل أقصاه موفي شهر نوفمبر من كل سنة إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول أشغال الندوة يتضمن وجوبا برامج العمل والأهداف المزمع تحقيقها خلال السنة المالية ويوجه نظيرا منه إلى رؤساء المجالس البلدية.

يعرض رئيس المجلس البلدي وجوبا التقرير وبرامج العمل والأهداف المزمع تحقيقها على المجلس البلدي للتداول في شأنها في الدورة المالية لتاريخ انعقاد الندوة الجهوية للبلديات.

الفصل 133 - تنظم خلال كل دورة نيابية للمجالس البلدية ندوة وطنية للبلديات على الأقل، يحدد تاريخها وجدول أعمالها من قبل وزير الداخلية.

العنوان التاسع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل 134 - يتواصل العمل بصندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية المحدث بمقتضى الفصل 13 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021، ويعوض اسمه بـ "صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية".

يتم ضبط صيغ ومعايير وشروط توزيع موارد الصندوق بمقتضى قرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية.

الفصل 135 - يمكن لكل من له مصلحة طلب إجراء الصلح طبقا لأحكام الفصل 125 من هذا المرسوم بالنسبة إلى القضايا الجارية في تاريخ صدوره مهما كان طورها.

الفصل 136 - مع مراعاة أحكام الفصل 137 من هذا المرسوم، تدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية التي تنظم إثر صدور هذا المرسوم، وإلى ذلك الحين تبقى أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بحل المجالس البلدية سارية المفعول.

الفصل 137 - تدخل الأحكام المتعلقة بمسك المحاسبة ذات القيد المزدوج حيز النفاذ في أجل أقصاه سنة 2030 وتدخل الأحكام المتعلقة بمسك المحاسبة التحليلية في أجل أقصاه سنة 2032.

الفصل 138 - يستمر العمل بالحدود الترابية الحالية للبلديات إلى حين تسوية الوضعية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا المرسوم.

الفصل 139 - تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

الفصل 140 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2074

page 22

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

بمقتضى أمر عدد 222 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بحركة في القضاء الإداري.

يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم في الخطط التالية:

1/ رئيس دائرة تعقيبية:

  • عادل بنحمودة
  • نائلة القلال
  • مراد بن الحاج علي

2/ رئيس دائرة إستشارية:

  • الطاهر العلوي
  • مليكة الجندوبي

3/ رئيس دائرة إستئنافية:

  • سلوى قريرة
  • منير العربي
  • رياض رفيق
  • ألفة القيراص
  • حسين عمارة

4/ مندوب دولة عام:

  • محمد كريم الجموسي
  • سنية بنعمار
  • أنوار منصري
  • نادرة حواس
  • منى القيزاني
  • سهام بوعجيلة

5/ رئيس دائرة إبتدائية:

  • سمية قنبرة
  • فاضل المكور
  • شهاب عمار
  • ماهر الجديدي
  • مراد بن مولي
  • رفيع عاشور
  • عبد الرزاق زنوني
  • عز الدين حمدان
  • رشدي محمدي
  • علي قبادو

6/ رئيس قسم إستشاري:

  • رفيقة محمدي

7/ مندوب دولة:

  • سماح عميره
  • فاتن هادف
  • ليلى الخليفي
  • رفقة مباركي
  • سناء المديني
  • نادرة فطيمة
  • أديبة بن عرفة
  • أنيس بن سالم
  • هدى جدة
  • ختام الجماعي
  • فيصل بوقرة
  • رمزي الهاني

بمقتضى أمر عدد 223 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بالحركة القضائية للقضاء المالي بعنوان السنة القضائية 2026-2027.

يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:

في خطة رئيس دائرة إستئنافية:

  • امال اللومي بواب

في خطة وكيل دولة لدى دائرة إستئنافية:

  • خالد بن علي

في خطة رئيس دائرة إبتدائية مركزية:

  • محمد أمين ربيع،
  • وليد مقرون

صفحة 2075

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 23

في خطة رئيس الدائرة الجهوية بجندوبة:

  • يامن السلطاني

في خطة رئيس الدائرة الجهوية بقفصة:

  • أنيس بوزيان

في خطة رئيس قسم بدائرة ابتدائية مركزية:

  • لطفي واردة.

في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بنابل:

  • أنيس الحمداوي

في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس:

  • إقبال مفتي.

في رتبة مستشار ابتداء من تاريخ 17 جويلية 2026:

  • مروي الماطري
  • سهير غضباني
  • مروي الرايسي
  • يسرى نوير
  • أنس التايب

ينقل السيدات والسادة الآتي ذكرهم كما يلي:

  • نزار خشارم من رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس إلى رئيس

قسم بدائرة مركزية

  • منعم البرهومي مستشار مساعد من الدائرة الجهوية بقفصة إلى

مستشار مساعد بدائرة مركزية

  • رجاء الدريدي مستشار مساعد من الدائرة الجهوية بجندوبة إلى

مستشار مساعد بدائرة مركزية

  • انتصار تاج مستشار مساعد من الدائرة الجهوية بنابل إلى

مستشار مساعد بالدائرة الجهوية بسوسة

  • ناجي لملوم مستشار مساعد من الدائرة الجهوية بقابس إلى

مستشار مساعد بالدائرة الجهوية بصفاقس

بمقتضى أمر عدد 224 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر

2026.

يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم برتبة مستشار بالمحكمة

الإدارية:

  • سندس الطالبي
  • إيمان مزوغي
  • الهام الذوادي
  • عبد الحليم النفزي
  • إيمان دقي
  • معالي بنحميدة
  • آمنة نصيري
  • جهان الطرابلسي
  • ألف الغول
  • سلسبيل جابالله
  • شيماء حفيظ
  • وفاء الساطوري

بمقتضى أمر عدد 225 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026.

يسمى السيدات والسادة الآتي ذكرهم برتبة مستشار بالمحكمة الإدارية:

  • سامي عبيد
  • محمد الدريدي
  • راضية بنعيد الله
  • غيث بالطبيبي
  • محمد برق الليل
  • محمد الحبيب بلخيرية
  • هالة دعجي
  • مريم التريكي
  • سعاد بلحاج علي
  • محمد المي
  • عبد الرحيم بن قياس
  • مروي الهزبري
  • حمزة بوقحة
  • خالد بن عبد الحفيظ
  • محمد عونلي
  • سندس السهيلي
  • مروي ميقاو
  • رضاء زايدي
  • شكري بنسعد
  • ألف العبيدي

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2076

page 24
  • مريم الغرياني
  • عبد القادر الأبيض
  • حاتم عباس
  • سحر شعبان
  • عفاف هواشي
  • نوال مصدق
  • فاطمة حفيظ
  • رحمة الجلولي
  • وجدان المقراني
  • أحلام الجبالي
  • حسان جعفر
  • مريم الساسي
  • سرين بنصر
  • الهام عبد الواحد
  • سندس بشناوي
  • فريد بوقلعة
  • هاجر الدرويش
  • سارة يعقوبي
  • محمد أيمن رفراف
  • بلال كمون
  • أيمن المنصر
  • أسامة رسيل
  • روعه عبد اللاوي
  • نسرين معروف
  • مروة بنرحيم
  • محمد نادر عباس
  • ياسمين فرج الله
  • أروى محرزي
  • فاطمة موسى
  • سنده لحمر
  • خلود غناي
  • حليمه الهلالي
  • سيرين السوسي فتح الله
  • محمد علاء المعالج
  • فراس الوكيل
  • سناء كريشي
  • مهدي بن الحاج البشير
  • عصام حامد
  • خولة بلقروي

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني بعنوان سنة 2026.

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 14 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بالأرشيف الوطني يوم 30 نوفمبر 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة في اختصاص الكهرباء.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشيحات يوم 30 أكتوبر 2026.

صفحة 2077

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 25

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2026.

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمركز التوثيق الوطني بعنوان سنة 2026.

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 14 مارس 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين،

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمركز التوثيق الوطني التونسي يوم 4 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط موزعة كما يلي:

الاختصاصعدد الخطط
الإعلامية3
الكهرباء1

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 4 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2026.

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر عدد 226 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026.

يُسنَد الوسام العسكري بعد الوفاة ابتداء من 25 ماي 2015، للعسكريين الآتي ذكرهم:

الرقم بالتجنيدالاسم واللقبالرتبةع/ر
11/2636زهير برهوميوكيل1
08/904مهدي الكافيعريف أول2
12/32539ياسين بوعبيدرقيب3
13/60877بسام حسنيجندي متطوع4
14/4345هيثم السلايميجندي متطوع5

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2078

page 26

بمقتضى أمر عدد 227 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم بعد الوفاة، ابتداء من 25 ماي 2015، كما يلي:

  • لرتبة مقدم:
الرقمالاسم واللقبالرتبةع/ر
8453/ضعبد المجيد الجابرينقيب1
  • لرتبة ملازم أول:
الرقم بالتجنيدالاسم واللقبالرتبةع/ر
1984/40868محمد الطاهر رزقيوكيل أعلى1
  • لرتبة وكيل أعلى:
الرقم بالتجنيدالاسم واللقبالرتبةع/ر
2011/2636زهير برهوميوكيل1
  • لرتبة وكيل أول:
الرقم بالتجنيدالاسم واللقبالرتبةع/ر
2008/904مهدي الكافيعريف أول1
1994/40466الأخضر النصايبيعريف أول2
  • لرتبة عريف:
الرقم بالتجنيدالاسم واللقبالرتبةع/ر
2012/32539ياسين بوعبيدرقيب1
  • لرتبة رقيب:
الرقم بالتجنيدالاسم واللقبالرتبةع/ر
2013/60877بسام حسنيجندي متطوع1
2014/4345هيثم السلايميجندي متطوع2

صفحة 2079

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 27

بمقتضى أمر عدد 228 لسنة 2026 مؤرخ في 25 سبتمبر 2026.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بصفة استثنائية، ابتداء من 24 جوان 2026:

  • لرتبة وكيل:
الرقمالاسم واللقبالرتبةع/ر
19/1622خير الدين بن تليليعريف أول1
  • لرتبة وكيل بالبحرية:
الرقمالاسم واللقبالرتبةع/ر
17/2259محمد جهاد ريدانعريف أول بالبحرية1
  • لرتبة رقيب أول بالبحرية:
الرقمالاسم واللقبالرتبةع/ر
22/5404محمد أمين ميررقيب بالبحرية1
  • لرتبة رقيب:
الرقمالاسم واللقبالرتبةع/ر
11/36250فرج الذويبيجندي أول1
12/33016عبد العزيز عمار2
20/10375أيمن باشا3
  • لرتبة رقيب بالبحرية:
الرقمالاسم واللقبالرتبةع/ر
16/10365بدر الدين القرمطيجندي أول بالبحرية1

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2080

page 28

وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

يكلف السيد منجي الزربي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية سليانة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

يكلف السيد كريم سعيدي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية جندوبة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

يكلف السيد علي بريك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قبلي بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

يكلف السيد جمال بنحامد، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للتراتب والانتخابات بدائرة الشؤون السياسية بولاية قبلي بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

يكلف السيد محمد بن علي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية بدائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قابس بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2026.

ينهي تكليف السيدة سارة عازق، متصرف عام، بمهام مدير الموارد والشؤون الاقتصادية ببلدية تونس.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2026.

ينهي تكليف السيدة هدى الورتاني، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إسناد الرخص بالطريق العام ببلدية تونس.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2026.

تكلف السيدة جيهان عرفة، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي حسين ابتداء من 20 ماي 2026.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2026.

يكلف السيد أسامة كحيلة، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية قابس ابتداء من 27 جوان 2026.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 سبتمبر 2026.

يكلف السيد كمال ماجري، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية بني مطير ابتداء من 4 ماي 2026.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فاتن بن صالح المنكبي، متصرف عام للداخلية، مكلفة بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية باجة.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فاتن الماجري العلوي، متصرف عام للداخلية، مكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية المنستير.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2026.

يكلف السيد عبد الله بن الفرجاني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية قبلي بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

صفحة 2081

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 29

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2026.

ينهي تكليف السيد البشير بريمة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة إنشاء المناطق الخضراء والمتنزهات ببلدية تونس.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 أوت 2026.

ينهي تكليف السيد المنصف الجمالي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الدراسات وبرمجة التجهيزات ببلدية تونس.

وزارة المالية

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 23 سبتمبر 2026.

يسمى السيد عبد الوهاب المساعدي متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد نبيل البحريني.

وزارة الصحة

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بمنح الصيغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022، وخاصة الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،

قررا ما يلي:

الفصل الأول - تمنح الصيغة الجامعية لقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2026.

وزير الصحة

مصطفى الفرجاني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منذر بلعيد

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بمنح الصيغة الجامعية لقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022، وخاصة الفصل 13 منه،

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2082

page 30

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه.

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009.

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - تمنح الصيغة الجامعية لقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2026.

وزير الصحة

مصطفى الفرجاني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منذر بلعيد

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بمنح الصيغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022، وخاصة الفصل 13 منه.

وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه.

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009.

وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - تمنح الصيغة الجامعية لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بتطاوين.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2026.

وزير الصحة

مصطفى الفرجاني

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منذر بلعيد

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

صفحة 2083

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 31

وزارة الشؤون الثقافية

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معاونين مكتبيين أو معاونين موثقين بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2026.

إن وزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب معاونين مكتبيين أو معاونين موثقين.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 28 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب معاونين مكتبيين أو معاونين موثقين.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).

الفصل 3 - تختم قائمة الترشيحات يوم 27 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - يحدد تاريخ إجراء اختبار القبول الأولي يوم 18 فيفري 2027 بدار الكتب الوطنية، شارع 9 أبريل 1938 تونس.

الفصل 5 - تودع ملفات الترشيح مباشرة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول على العنوان التالي: مكتب الضبط بدار الكتب الوطنية، شارع 9 أبريل 1938 تونس 1006.

الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2026.

وزيرة الشؤون الثقافية

أمينة الصرارفي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 سبتمبر 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مختزني مكتبات أو توثيق بدار الكتب الوطنية بعنوان سنة 2026.

إن وزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مختزني مكتبات أو توثيق.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بدار الكتب الوطنية يوم 28 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مختزني مكتبات أو توثيق.

الفصل 2 - يحدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشيحات يوم 27 نوفمبر 2026.

الفصل 4 - يحدد تاريخ إجراء اختبار القبول الأولي يوم 19 فيفري 2027 بدار الكتب الوطنية، شارع 9 أبريل 1938 تونس.

الفصل 5 - تودع ملفات الترشيح مباشرة أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول على العنوان التالي: مكتب الضبط بدار الكتب الوطنية، شارع 9 أبريل 1938 تونس 1006.

الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 سبتمبر 2026.

وزيرة الشؤون الثقافية

أمينة الصرارفي

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

سارة الزعفراني الزنزري

عدد 96

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

صفحة 2084

page 32

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2026 مؤرخ في 28 سبتمبر 2026 يتعلق بروزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسرطة لسنة 2026.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 134 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتتمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتتمته وخاصة الفصل 39 خامسا منه،

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وخاصة الفصل 42 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 219 لسنة 2026 المؤرخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسرطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة للتصويت على عريضة سحب الوكالة،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 لسنة 2024 المؤرخ في 14 فيفري 2024 يتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة وخاصة الفصول من 3 إلى 9 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 31 أوت 2026 يتعلق بقبول عريضة سحب وكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول: يضبط هذا القرار روزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسرطة،

الفصل 2: يتم التسجيل الآلي لكل الناخبين من غير المسجلين إراديا يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 وذلك بإضافة كل من سيبلغ سنهم ثماني عشرة سنة كاملة يوم 14 نوفمبر 2026 والمقيمين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسرطة من معتمدية العروسة ولاية سليانة والذين تتوفر فيهم الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، وتتواصل حملة تحيين مكاتب الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداء من يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 إلى غاية يوم الأحد 11 أكتوبر 2026

الفصل 3: توضع القائمة الأولية للناخبين على ذمة العموم ابتداء من يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 إلى غاية يوم الخميس 15 أكتوبر 2026. ويتم تقديم مطالب الاعتراض على هذه القائمة يومي الجمعة والسبت 16 و 17 أكتوبر 2026. وتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي الأحد والاثنين 18 و 19 أكتوبر 2026. ويتم إعلام الأطراف بقرارات الهيئة في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

صفحة 2085

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 سبتمبر 2026

عدد 96

page 33

الفصل 4: يمكن للناخبين المسجلين بالذاكرة الانتخابية المحلية عمادة مسرّطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة تحيين مراكز الاقتراع خلال كامل فترة التّوّاعات المتعلّقة بالتّرسيم في قاعات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024.
الفصل 5: تنوّل الهيئة الإعلان عن القائمة النهائية للناخبين بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

الفصل 6: يفتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم الخميس 15 أكتوبر 2026 على الساعة السادسة مساء، ويبتّ مجلس الهيئة في مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 ويتمّ تعليق قائمة المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة بمقرات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم السبت 17 أكتوبر 2026.
الفصل 7: تنشر الهيئة نصّ عريضة سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.

الفصل 8: يتمّ قبول مطالب سحب تصريح المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ تعليق قائمة المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة.

الفصل 9: تنطلق حملة التصويت على سحب الوكالة يوم السبت 24 أكتوبر 2026 وتنتهي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.
الفصل 10: توافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 14 نوفمبر 2026 وتمتدّ حتى غلق آخر مكتب اقتراع بالذاكرة الانتخابية المعنية.

الفصل 11: يجري الاقتراع على سحب الوكالة يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

الفصل 12: يتمّ الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على سحب الوكالة في أجل أقصاه يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 وتنوّل الهيئة التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 19 ديسمبر 2026.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالاً.

تونس في 28 سبتمبر 2026

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تمّ إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 30 سبتمبر 2026"